وصية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته .
فهرس |
[تحرير] الوصية في الإسلام
[تحرير] دليل مشروعية الوصية
الوصية ثابتة بالكتاب و السنة ، قال الله تعالى "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11) . وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"(صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب الوصايا ، قول النبي
: وصية الرجل مكتوبةٌ)
[تحرير] حكمُ الوصيةِ
الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ ، حيثُ يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم ، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى ، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه ، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين . أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ. لقولهِ تعالى " مِن بَعْدِ وَصِسةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله و الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء ، الآية 12), ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) [1]
[تحرير] شروط الوصية و أحكامها
- تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل بالترف في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛ كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج و الصدقة و أداء الأمانات و قضاء الديون و الكفارات .
- تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه ، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية .
- تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه و أداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم .
- تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي ، فله أن يردها أو يقبلها .
- يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها .
- للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ.