الصفا والمروة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذه المقالة منذ: فبراير 2007 |
السعي بين الصفا والمروة (الصفا) في الأصل جمع صفاة ، وهي الحجر العريض الأملس ، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا ، وهو شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار، وعرضه ثلاثة ، وارتفاعه نحو مترين كذلك كان .
و (المروة) في الأصل واحد المرو ، وهي حجارة بيض ، والمراد هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام وهو شبيه بالمصلى ، وطوله أربعة أمتار، في عرض مترين ، وارتفاع مترين ، والطريق الذي بين الصفا والمروة هو (المسعى) مكان السعي ، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية سنة 1375 هـ .
والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند غير أبي حنيفة والصحيح عند أحمد . وعدد مرات السعي المطلوبة سبع ، على أساس أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر مرة ، والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر مرة ، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة . ومن لم يسع سعي الركن بطل حجه إن كان حاجا ، وعمرته إن كان معتمرا عند القائلين بأن السعي ركن ، وأما القائلون بوجوبه كأبي حنيفة والصحيح عند أحمد ، فإن تركه يجبر بدم وقد جاء حديثان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني
ويقول في الثاني : كتب عليكم السعي فاسعوا أخرجه أحمد والحديثان ضعيفان ولكن ثبت بالأدلة الصحيحة سعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم.. فالسعي وارد في الكتاب والسنة ، وعليه إجماع الأمة ، والخلاف في حكمه وليس في ثبوته .
قال الترمذي : اختلف أهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال البعض : إن لم يطف بينهما حتى خرج من مكة ، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بينهما ، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم . وقال بعضهم : لا يجزئه لأن السعي بينهما ركن لا يجوز الحج إلا به .
شروط السعي بين الصفا والمروة لكي يكون السعي صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :
(1) كونه بعد الطواف فيشترط أن يأتي السعي بعد الطواف بالبيت ، ولو كان الطواف تطوعا ، فإذا لم يتقدمه طواف فإن هذا السعي لا يعتبر ولا يحسب في مناسك الحج ، ولا يكفي عن السعي الذي هو ركن أو واجب ، لأن السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف إنما هو عبادة تابعة للطواف ، ولذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب ، إنما الذي يستحب الإكثار منه هو الطواف .
(2) البدء بالصفا والختم بالمروة البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة وبعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك واجب يجبر بدم .
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالعكس لم يجز .
(3) السعي في المسعى جميعه والمراد من ذلك ألا يترك أي جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه ، فإن ترك جزءا ولو صغيرا بطل سعيه ، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرها على الجبل ، ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقي بينهما فرجة عند الشافعي . وقال غيره : لا يطلب إلصاق الرجل بجبل الصفا أو جبل المروة ، إنما المطلوب هو ما يعتبر إتماما عرفا .
(4) الموالاة في السعي تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة ، من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده ، وذلك عند مالك ورواية عن أحمد فإن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة فلا شيء فيه ولا بأس ، وإن طال الجلوس والفصل ، أو فعل ذلك عبثا ، فإن عليه أن يبتدئ السعي من الأول ، ولا يقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها فيصليها ويبني ، ويجوز قطع السعي بسبب احتقان بالبول وغيره ، وقال الأحناف والشافعي والجمهور : الموالاة بين الأشواط في السعي سنة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، فلو وجد فصل بين الأشواط لا يضر ، قليلا كان أو كثيرا .
(هذا) ومعلوم أن السعي يكون في المسعى المخصص لذلك وإلا لم يجز ولم يصح .
[تحرير] وصلة خارجية
تم أخذها من الكتاب الفارسي قديم - سيرة قائد الأمة ( النبي محمد صلى الله عليه وسلم).
![]() |
هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامي ديني أو تاريخي تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |