زواج المتعة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل . وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 24 (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً).

في السنة النبوية في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنّا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أنْ ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لِكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا انَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) سورة المائدة الآية 87.

فهرس

[تحرير] زواج المتعة اليوم

أختلفت المذاهب الإسلامية اليوم في شرعية زواج المتعة وهل نهي عنها من قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- أم عمر ابن الخطاب

[تحرير] رأي أهل السنة والجماعة

ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة حرمتها وأنها كانت حلالا فنسخت وحرمت

ويستدلون بذلكـ على أحاديث منها :

  1. عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .

[تحرير] رأي الشيعة

يرى المذهب الفقهي الجعفري الشيعي أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما اجمع عليه الشيعة من اباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي او مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.

[تحرير] الجدل حوله يتجاوز الفقه وخصوصيات المذاهب

الرياض - مصطفى الأنصاري

يعتبر زواج "المتعة", أو ما يعرف بالزواج "الموقت", أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: السنّة والشيعة. فالأولى تحرم هذا النوع من الزواج, قائلة بنسخه بعد تحليله. فيما الشيعة, تقول بحليته, وعدم نسخه.

هذا الاختلاف الفقهي, استغل بشكل سلبي, ليذكي الخلاف العقدي, والصراع السياسي بين المذهبين, الذي استمر لعقود من الزمن, فيما زواج "المتعة" مفردة فقهية, لا تدخل ضمن المنظومة العقدية أو السياسية للمذهبين الإسلاميين.

"الحياة", رغبةً منها في الاقتراب من حقيقة هذا الزواج, وقراءته بعيداً من التدخلات السياسية والطائفية, استضافت عدداً من العلماء لاستطلاع رأيهم في هذا الزواج, وطبيعة السجال القائم حوله, للوقوف على ماهية هذا الزواج وحقيقته.

حيث يرى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أن "فقه السنة, وفقه الشيعة, يتقاربان إلى حدٍ كبير, لأن المصدر الأصلي واحد, وهو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن, والسنة النبوية. كما أن الأهداف الأساسية, والمقاصد الكلية للدين, واحدة عند الفريقين, وهي: إقامة عدل الله ورحمته بين عباده", موضحاً أن "كثيراً من الآراء التي تعتبر شاذة عند أهل السنة من أحكام الشيعة, يوجد بين أهل السنة من قال بها, إذا أجدنا البحث والتنقيب", داعياً في الوقت نفسه إلى "عدم التركيز على نقاط التمايز والاختلاف بين السنة والشيعة, بخاصة أن معظم نقاط الاتفاق في الأمور الأساسية التي لا يقوم الدين إلا بها قائمة. بخلاف نقاط التمايز, فجلها في الفرعيات".

هذا الرأي ذاته, ذهب إليه الشيخ حسين علي المصطفى, أحد علماء الشيعة في السعودية, والذي يرى أن "زواج المتعة مسألة فقهية, أخذت أكبر من حجمها, واستخدمت كأداة تشنيع ضد الشيعة, في الخلاف التاريخي بين الفريقين. في حين أنها مسألة تتعلق بالنظرة الفقهية لكل مذهب من المذاهب. والمسائل الفقهية من العادة أن يتم فيها الاختلاف حتى بين أبناء المذهب الواحد", داعياً إلى "تجاوز حال الاحتقان الطائفي والمذهبي, لمستوى أرفع من الوعي والمعرفة, ليكون للمسلمين رفعتهم وشأنهم, خصوصاً في هذه الأوقات الحساسة من حياة الأمة".

هذا الرأي الذي اتفق عليه العالمان القرضاوي والمصطفى, خالفهما فيه الدكتور محمد النجيمي, أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية في الرياض. فهو وبحسب رأيه لا "يتفق مع الدعوة إلى التركيز على الأشياء المتفق عليها, وتجاهل المختلف عليها", معتبراً أن ذلك نوع من "الضحك على العقول, لأن مواطن الاختلاف مع الشيعة أكثر من مواطن الاتفاق"..

[تحرير] زواج المتعة و تحريمه عند أهل السنة و الجماعة

يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة ، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".


  • نص الشبهة التي عرضها الشيعي في كتابه و رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية : " قال الرافضي : وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ، وقال في متعة النساء : "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة" ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها".


  • الرد
  • "والجواب أن يقال أما متعة الحج ..." ، ثم تابع شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على هذه شبهة متعة الحج


  • عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة
  • وأما متعة النساء المتنازع فيها ، فليس في الاية نص صريح بحلها فإنه تعالى قال : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات".فقوله : "فما استمتعتم به منهن" يتناول كل من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقوله تعالى : "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى" ، قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك . الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا وهذا كان في أول الإسلام فليس فيالاية ما يجل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة ، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.


  • زواج المتعة حرمه النبي ص و ليس عمر رضي الله عنه
  • وأما ما ذكره [ هو عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ] من نهي عمر عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه ، وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة ، وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت وادعت كائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع ، فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها ، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية ، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر على بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن على رضي الله عنه بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما لأن ابن عباس كان يبيحهما وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما. فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه.


  • ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين
  • وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، و المتمتع بها ليست واحدة منهما ، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران ، أما كونها ليست مملوكة فظاهر وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم ، فإن قيل فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقا ، ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث ، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع.