سند لأمر
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
السند للأمر هو نوع من الأوراق التجارية التي تتضمن تعهد من محرره بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد لأذن شخص معين
[تحرير] الإختلاف بين السند لأمر والكمبيالة
السند لأمر | الكمبيالة |
---|---|
هو تعهد من المحرر إلى شخص أخر بدفع مبلغ معين له, فهو ثنائي الأطراف | هي أمر من المحرر لشخص أخر بدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث, فهي ثلاثية الأطراف |
يتضمن عند الإنشاء شخصين المحرر (المدين) والمستفيد (الدائن) | تتضمن غند إنشائها أسماء ثلاثة أشخاص الساحب والمسحوب عليه والمستفيد |