حوالة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الحوالة هي عقد يتم بموجبه نقل الدَّين من ذمة طرف إلى ذمة طرف آخر.
فهرس |
[تحرير] ثانياً: عناصر الحوالة
لعقد الحوالة عناصر أربعة هي :
- العنصر الأول: المُحيل وهو الطرف المَدين .
- العنصر الثاني: المُحال وهو الطرف الدائن .
- العنصر الثالث : المُحال عليه وهو الطرف الذي انتقل إليه الدًّين .
- العنصر الرابع : الدَّين المُحال من ذمَّة طرف إلى ذمة طرف آخر .
[تحرير] ثالثاً: دليل مشروعية الحوالة
الحوالة ثابتة بالسنة المطهرة . قال رسول الله : " مَطَلُ الغني ظُلمٌ، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع" (صحيح بخاري ، كتاب الحوالة ، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة.)
ويحرص المسلم على أداء الحقوق اللازمة في ذمته و أولها حقوق الناس عليه ، ولا يرضى لنفسه أن يُخلف وعده الذي قطعه لأصحاب الحقوق ، فالمماطلة في السداد مع توافر القدرة المالية ظلم لذلك قال النبي محمد :"مَطَلُ الغنيُّ ظُلمٌ" . وقد تعرض للإنسان ظروفٌ لا يقوى بسببها على أداء الحقوق بنفسه ، فلا بأس أن يؤديها عنه غيره ، و على الدائن أن يقبل التحول إلى غير المدين لتحصيل حقّه و ديّنه ، فالمهم هو وصول حقّه إليه بغض النظر عن شخصية الدافع ، و الحديث الشريف يفيد شرط القدرة المالية على الوفاء "و إذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع".
[تحرير] رابعاً: حكمة مشروعية الحوالة
على المسلم أن يبادر إلى سداد الديون التي في ذمته لغيره من الناس ، فإن عجز أباح له الإسلام أن يُحيل الدائن إلى من يتحمل عنه الدين و يفي به . و تأخر المدين عن اداء الدين الذي في ذمته لصاحبه في الوقت المحدد لا يحلُ لما فيه من :
- إضرار بمصلحة الدائن .
- منافاة للوفاء بالوعود.
[تحرير] سادساً: أحكام الحوالة
- أن تكون مالاً معروفاً كالذهب و الفضة و الأموال المتماثلة ، بحيث تكون وحداتها متقاربة كالتمر و القمح و الشعير و الأرز و غيرها .
- أن يكون الدَّين لازماً مستقراً في ذمة المُحيل كالقروض و الأجرة .
- اتحاد جنس الدَّين المحال مع المال الذي يُدفع للدائن "المُحال" دينار أردني بدينار أردني ؛ فإن إختلفا صارا عقدين : عقد حوالة و عقد صرف يخضع لأحكامه .
- يشترط رضا الدائن "المُحال" صراحة أو دلالة ؛ لأن الناس متفاوتون في أداء الحقوق و الوفاء بالوعود .
- إذا أحيل "الدائن" على طرف غني معروف بالوفاء و رضي بذلك فإن ذمة المدين "المحيل" تبرأ من الدَّين وليس للدائن حق الرجوع إليه .