طلاق
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم، لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية أيضا لكنه ينفذ منذ اصطدام ملك انجلترا بالبابا بالعصر الفكتوري.
يعتبر الطلاق ظاهرة غير محببة ، لأنه قد يجلب العديد من المشكلات خاصّة على الأسرة التي فيها أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد.
[تحرير] طلاق رجعي
هو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه على زوجته أن يعيدها إلى عصمته من غير عقد جديد ومهر جديد مادامت في عدتها، ولم يكن هذا الطلاق مسبوقا بطلاق أصلا، أو مسبوقا بطلقة واحدة أو طلقتين. ويحرم على الخاطب أن يصرح بخطبتها أو أن يعرض لها برغبته في خطبتها لأن الزوجة لم تنفصل عن زوجها وله مراجعتها في أى وقت شاء مادامت في عدتها. وأخرج الطبري بسند صحيح عن المغيرة قال : كان إبراهيم لا يرى بأس أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شأنه - وأخرج الطبري أيضاً في قوله تعالى : {فِيمَا عَرَضتُم بِه مِن خِطبَة النِسَاء} - قال يذكرها إلي وليها يقول لا تسبقني بها . هو أن يطلق الرجل زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق وفي هذه الحالة يمكنه مراجعاتها طالما أنه في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية.
[تحرير] طلاق بائن بينونة صغرى
الطلاق البائن بينونة صغرى فهو أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة فلا يملك الزوج مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، وتسمى المطلقة في هذه الحالة المطلقة المبتوتة أي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات.
الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد زوجته المطلقة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين. ومثال ذلك أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، ثم يتركها من دون مراجعة إلى أن تنقضي عدتها، ففي هذه الحالة لا يستطيع مراجعتها إلا بإذنها ورضاها وبمهر وعقد جديدين. ويجوز التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح بها إن كان الخاطب غير زوجها ، أما لزوجها فيجوز له التصريح أو التعريض للخطبة . فهو أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة فلا يملك الزوج مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، وتسمى المطلقة في هذه الحالة المطلقة المبتوتة أي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات.
[تحرير] طلاق بائن بينونة كبرى
الطلاق البائن بينونة كبرى، هو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إليه إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا"أي لا يكون ذلك الزواج مدبراً من قِبَل الزوج ليستطيع ردها من بعد أن يطلقها الزوج الآخر ويجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح بها لئلا يحدث نزاع بين الزوجة ومطلقها.